Alsumaria Tv

السومرية نيوز تنفرد بنشر نص مسودة مقترح قانون العفو العام المعدلة

2012-09-16 | 13:24
Alsumaria Tv https://alsumaria.tv/authors
السومرية نيوز تنفرد بنشر نص مسودة مقترح قانون العفو العام المعدلة

حصلت "السومرية نيوز" على نص مسودة مقترح قانون العفو العام المعدلة، استنادا إلى أحكام البند ثانيا من المادة 60 والبند أولا من المادة 61 والبند ثالثا من المادة 73 من الدستور.

السومرية نيوز/ بغداد
حصلت "السومرية نيوز" على نص مسودة مقترح قانون العفو العام المعدلة، استنادا إلى أحكام البند ثانيا من المادة 60 والبند أولا من المادة 61 والبند ثالثا من المادة 73 من الدستور.

وتنص الفقرة الأولى من القانون قبل التعديل على أن يعفى عفوا عاما وشاملا عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية اكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب.

أما التعديل المقترح لهذه المادة فينص على أن يعفى عفوا عاما وشاملا عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق أو خارجه من المحكومين سواء كانت أحكامهم وجاهية أو غيابية ويعفى عما تبقى من مدة محكوميتهم سواء اكتسبت درجة البتات أم لم تكتسب".

كما تنص المادة الثانية من القانون على أن تسري أحكام المادة (1) من هذا القانون على المتهمين كافة الموقوفين منهم ومن لم يلق القبض عليه ويعفون من الجرائم كافة مهما كانت درجتها سواء اتخذت فيها الإجراءات القانونية أم لم تتخذ إلا ما ورد منها استثناء بموجب هذا القانون وتوقف الإجراءات القانونية بحقهم كافة.

فيما تضمن التعديل المقترح للمادة الثانية أن يتم إيقاف الإجراءات القانونية المتخذة بحق المتهمين سواء كانت دعاواهم في مرحلة التحقيق أو المحاكمة أو الذين لم تتخذ بحقهم الإجراءات القانونية.

وفيما يلي النص الكامل لتعديل مقترح قانون العفو العام

استنادا إلى أحكام البند (ثانيا) من المادة (60) والبند (أولا) من المادة (61) والبند ثالثا من المادة (73) من الدستور.

 صدر القانون الأتي

مقترح قانون العفو العام لسنة 2012
المادة -1- يعفى عفوا عاما وشاملا عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية اكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب.

التعديل المقترح
يعفى عفوا عاما وشاملا عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق أو خارجه من المحكومين سواء كانت أحكامهم وجاهية أو غيابية ويعفى عما تبقى من مدة محكوميتهم سواء اكتسبت أحكامهم درجة البتات أم لم تكتسب.

المادة -2- تسري أحكام المادة (1) من هذا القانون على المتهمين كافة الموقوفين منهم ومن لم يلق القبض عليه ويعفون من الجرائم كافة مهما كانت درجتها سواء اتخذت فيها الإجراءات القانونية أم لم تتخذ إلا ما ورد منها استثناء بموجب هذا القانون وتوقف الإجراءات القانونية بحقهم كافة.

التعديل المقترح
إيقاف الإجراءات القانونية المتخذة بحق المتهمين سواء كانت دعاواهم في مرحلة التحقيق أو المحاكمة أو الذين لم تتخذ بحقهم الإجراءات القانونية.

المادة -3- يخلى فورا سبيل المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في المادة (1) و(2) من هذا القانون بعد صدور قرار الإفراج من اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين عن جرائم لم يقع الصلح فيها أو التنازل من ذوي المجني عليه أو مدينين لأشخاص أو للدولة حتى يسددوا ما بذمتهم من دين دفعة واحدة أو على أقساط أو تنقضي مدة حبسهم التنفيذي.

التعديل المقترح
يخلى فورا سبيل المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في المادة (1) و(2) من هذا القانون بعد صدور قرار شمولهم من اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون فيما يخص المحاكم الجنائية (المدنية والعسكرية) واللجان والهيئات التحقيقية وبعد صدور قرار من المحاكم المختصة بجرائم (الجنح والمخالفات) فيما يخص القرارات الصادرة منها.

إضافة مادة جديدة
المادة ( )- أن الشمول بأحكام هذا القانون مشروطا بإيقاع الصلح أو التنازل مع ذوي المجني عليهم أو المشتكين.

المادة -4- يستثنى من أحكام المادة (1) و(2) من هذا القانون ما يلي:-

التعديل المقترح
يستثنى من أحكام هذا القانون مرتكبو الجرائم التالية

أولا- الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا) من المادة (1) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005.

التعديل المقترح
الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا) من المادة (1) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل.

ثانيا- جرائم الإرهاب المرتكبة من قبل أفراد أو جماعات أو تنظيمات محظورة محليا ودوليا وكانت الجريمة ذات طابع إرهابي تهدد الوحدة الوطنية وتشكل خطرا على امن واستقرار المجتمع.

التعديل المقترح

الرأي الأول
 كل من قام بعمليات التفجير التي استهدفت المواطنين العراقيين أو قوات الأمن العراقية سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا.

الرأي الثاني
 كل من قام بعمليات التفجير التي استهدفت المواطنين العراقيين أو قوات الأمن العراقية أو التي نفذت بواسطة السلاح (كاتم الصوت).

الرأي الثالث
من كان فاعلا أو شريكا في عمليات التفجير وفقا لقانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 والمرتكبة بحق المواطنين العراقيين وقوات الأمن العراقية والجرائم المنظمة المرتكبة بحق القضاة والأطباء وأساتذة الجامعات والموظفين العموميين وجرائم القتل ضد شخصيات سياسية لإشاعة الفوضى داخل البلد.

ثالثا- جرائم الاتجار بالمخدرات

رابعا- جرائم تهريب الآثار.

خامسا- جرائم الزنا بالمحارم.

سادسا- جرائم الاغتصاب واللواط.

سابعا- جرائم التجسس على امن الدولة الداخلي والخارجي.

التعديل المقترح

الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي.

ثامنا- جرائم تزييف العملة.

التعديل المقترح

جرائم تزوير أو تزييف أو تقليد العملة.

تاسعا- جرائم الرشوة المنصوص عليها في المواد (307) (308) (309) و(310) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.

التعديل المقترح
الرأي الأول:- جرائم الرشوة والاختلاس.

الرأي الثاني:- جرائم الاختلاس ما لم يتم إعادة المال المختلس.

إضافة مادة جديدة إلى الفقرة الرابعة

من كان مشمولا بقانون العفو العام رقم (19) لسنة 2008.

إضافة مادة جديدة إلى الفقرة الرابعة

جرائم سرقة أموال الدولة.

إضافة فقرة جديدة إلى المادة الرابعة

جرائم سرقة المصارف الأهلية ومحلات الصيرفة والصاغة.

المادة الخامسة
أولا:- تشكل لجنة أو أكثر بأمر من رئيس مجلس القضاء الأعلى في كل منطقة استئنافية تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون برئاسة قاضي من الصنف الأول وعضوية قاضيين ويمثل الادعاء العام أمام هذه اللجنة عضو يختاره رئيس الادعاء العام.

 ثانيا:- تلتزم المحاكم المدنية والعسكرية واللجان والهيئات التحقيقية بعرض كافة القضايا المنظورة من قبلها على اللجان المشكلة بموجب هذا القانون بشكل تلقائي على أن تكون الأولوية لقضايا المحكومين والموقوفين.

التعديل المقترح
تلتزم المحاكم المدنية والعسكرية واللجان والهيئات التحقيقية ودائرة الإصلاح العراقية بعرض دعاوى الجنايات المنظورة من قبلها على اللجان المشكلة بموجب هذا القانون بشكل تلقائي على أن تكون الأولوية لدعاوى المحكومين والموقوفين وتقوم المحكمة المختصة بالبت بدعاوى المخالفات والجنح.

ثالثا:- تكون القرارات الصادرة من اللجان المشكلة بموجب هذا القانون قابلة للطعن من قبل المتضرر أو الادعاء العام خلال فترة ثلاثون يوم من تاريخ صدور القرار أمام محكمة التمييز في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت وأمام محكمة الاستئناف فيما عدا ذلك وتكون الأحكام باتة.

التعديل المقترح
تكون القرارات الصادرة من اللجان المشكلة بموجب هذا القانون قابلة للطعن من قبل المتضرر أو الادعاء العام أو المتهم أو المحكوم أو المشتكي أو المدعي المدني أو المسؤول مدنيا خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار أمام محكمة التمييز في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن مدى الحياة أو السجن المؤبد أو المؤقت وأمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فيما عدا ذلك وتكون الأحكام باتة.

رابعا:- على اللجان المشكلة بموجب هذا القانون أشعار إدارة السجن المودع فيه المحكوم أو إدارة الموقف المودع فيه المتهم بنتيجة القرار وإعلانه في لوحة الإعلانات الخاصة بمحكمة الاستئناف فيمن لم يتم القبض عليه.

إضافة مادة جديدة  
المادة ( )- إذا ارتكب المعفو عنه جناية عمدية خلال خمس سنوات من تاريخ صدور قرار اللجنة أو المحكمة المختصة بشموله بالعفو تتخذ بحقه الإجراءات القانونية سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة وتنفذ بحقه العقوبة المعفى عنها.

المادة -6- تسري أحكام هذا القانون على الجرائم الواقعة قبل نفاذه.

التعديل المقترح
تسري أحكام هذا القانون على الجرائم المرتكبة قبل التصويت عليه في مجلس النواب.

إضافة مادة جديدة
المادة ( )- لرئيس مجلس القضاء الأعلى إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة -7- لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة -8- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ المصادقة عليه.

الأسباب الموجبة
بغية إتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين إلى ارتكاب بعض الجرائم في العودة إلى رشده والاندماج في الحياة الاجتماعية وإشاعة روح التسامح وإصلاح من زل عن الطريق السوي بالعفو عنه وليسهم جميع العراقيين ببناء وطنهم، شرع هذا القانون.



>> تابع قناة السومرية على  تويتر
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
31-03-2025 | 2025
13:00 | 2025-03-31
Play
31-03-2025 | 2025
13:00 | 2025-03-31
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة ٣١ آذار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-03-31
Play
نشرة ٣١ آذار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-03-31
ناس برمضان
Play
بغداد الكفاح - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-30
Play
بغداد الكفاح - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-30
جولة رمضانية
Play
أقدم صالات السينما في العراق - الحلقة ٢٢ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-30
Play
أقدم صالات السينما في العراق - الحلقة ٢٢ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-30
رمضان نون
Play
أسئلة وأجوبة 30-3-2025 | الموسم 2
07:00 | 2025-03-30
Play
أسئلة وأجوبة 30-3-2025 | الموسم 2
07:00 | 2025-03-30
طل الصباح
Play
طل الصباح 30-3-2025 | 2025
00:30 | 2025-03-30
Play
طل الصباح 30-3-2025 | 2025
00:30 | 2025-03-30
بال 90
Play
بغداد "الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني"؟ - الحلقة ٢٥ والأخيرة | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-29
Play
بغداد "الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني"؟ - الحلقة ٢٥ والأخيرة | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-29
هاتوا الفوانيس
Play
هاتوا الفوانيس 29-3-2025 | الموسم 2
13:00 | 2025-03-29
Play
هاتوا الفوانيس 29-3-2025 | الموسم 2
13:00 | 2025-03-29
زار رمضان
Play
حظوظ العراقيين في سوق الحرية - الحلقة ٢٥ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-29
Play
حظوظ العراقيين في سوق الحرية - الحلقة ٢٥ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-29
سوشيل رمضان
Play
حلقة ٢٩ | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-29
Play
حلقة ٢٩ | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-29
الأكثر مشاهدة
اخترنا لك
القبض على تاجر مخدرات باكستاني شرقي بغداد
16:29 | 2025-03-31
سجلت حالات تباطؤ.. مفوضية حقوق الإنسان توجه دعوة للداخلية بشأن "911"
15:51 | 2025-03-31
التعرف على جثة البلوگر "شوق العنزي" والقبض على الجاني بعد فراره للانبار
13:46 | 2025-03-31
الإطاحة بشخص يمارس "السحر والشعوذة" في ذي قار
12:47 | 2025-03-31
العثور على جثة في بغداد.. هل تعود لـ"بلوكر"؟
11:36 | 2025-03-31
السومرية تكشف حصيلة الحوادث الأمنية في الرصافة منذ بداية العام 2025
07:35 | 2025-03-31
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية