وجاء في الوثيقة الصادرة من محكمة التمييز الاتي:
تشكلت هيئة شؤون المحامين في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٩م برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد حسن
فؤاد وعضوية القضاة السادة مثنى أحمد ومحمد عبد علي وصباح أعريبي وشهاب أحمد المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي
قدم المحامي ولاء كريم العامري لائحة تمييزية مؤرخة في ۲۰۲۰/۳/۱۷ للطعن في قرار مجلس
نقابة المحامين الصادر بالجلسة المرقمة (١٣٤) في (٢٠٢٥/۳/۱۲ المتضمن (حل مجلس
النقابة وتأجيل موعد الانتخابات واشعار
مجلس القضاء الأعلى بذلك للأسباب التي أوردها بلائحته.
القرار... /// لدى التدقيق له وجد بأن الطعن التمييزي انصب على قرار جلسة مجلس
نقابة المحامين المرقم (١٣٤ ) في (۲۰/۳/۱۲ المتضمن حل مجلس
النقابة وتأجيل موعد الانتخابات وإشعار
مجلس القضاء الأعلى بتطبيق المادة ۳/۹۳ من قانون المحاماة رقم ۱۷۳ لسنة ۱۹٦٥ (المعدل وإذ أن
نقابة المحامين بكتابها المرقم (٥۰۰٦ ) في ۲۰۲۰/۳/۱۸ أوضحت بأنه وبعد الرجوع الى سجلات
النقابة الرسمية تبين عدم وجود أي أوليات تخص جلسة مجلس
النقابة محل الطعن التمييزي ولم يتم إعداد أي منهاج لغرض عرضه على مجلس
النقابة وعدم تسجيل القرار في سجل القرارات ولا يوجد له أصل في سجلات
النقابة وأنه تم الاطلاع على مضمون القرار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
ويعتبر هذا القرار مزور وليس له وجود في سجل قرارات المجلس ولا يحمل ختم
النقابة ولا فورمة وشعار
النقابة ولم تعقد جلسة للمجلس في هذا اليوم وتحتفظ
النقابة بحقها في تحريك الشكوى الجزائية ضد الأعضاء الذين قاموا بهذا التصرف غير القانوني وإذ تأيد بكتاب مجلس
النقابة المشار اليه عدم صدور القرار محل الطعن من مجلس
النقابة على وفق الآلية المنصوص عيلها في المادة (۸۸) من قانون المحاماة مما يعني أن قرار مجلس
النقابة الصادر في الجلسة المرقمة (۱۲۷) في ۲۰۲٥/٢/٢٠ الذي حدد موعد الانتخابات في ٢٠٢٥/٣/٢٤) تطبيقاً للمواد (٧٦) وما بعدها) من قانون المحاماة يبقى نافذاً ومعتبراً ما دام لم يتم العدول عنه أصولياً وإذ ثبت على وفق ما تقدم عدم صدور القرار محل الطعن من مجلس
النقابة مما يجعل الطعن التمييزي لا محل له وغير ذي موضوع وواجب الرد من هذه الجهة لذا قرر رده وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في ٢٠٢٥/٣/١١