وتلقت "السومرية نيوز"، نص هذه الضوابط التي تنص على أن "الوسيلة الإعلامية تقوم بتوجيه كتاب رسمي إلى
الدائرة الإعلامية في
المجلس لاعتماد مندوبيها، على أن يتضمن الطلب نسخة من موافقة هيئة الإعلام والاتصالات للوسائل الإعلامية السمعية والمرئية، ونسخة من اعتماد نقابة الصحفيين
العراقيين لوسائل الإعلام الإلكترونية والمقروءة".
وبقية الضوابط جاءت على النحو التالي:
-يتم تحديد عدد مندوبي الوسيلة الإعلامية الذين يدخلون إلى
مبنى المجلس من قبل قسم العلاقات الإعلامية وبموافقة مدير عام
الدائرة الإعلامية، ويتم ذلك بالاعتماد على مجموعة معايير تتضمن مدى اهتمام تلك المؤسسة بنقل أخبار ونشاطات مجلس
النواب بشكل مستمر والحضور المتواصل لمندوبيها إلى
مبنى المجلس، ومدى تأثيرها على الرأي العام.
-يدخل الإعلاميون إلى
مبنى المجلس عن طريق التخاويل اليومية أو الباج الخاص بهم والصادر وفق ضوابط محددة.
- على الإعلامي الذي يدخل عن طريق التخاويل اليومية تسليم هوية المؤسسة الإعلامية التي يعمل لديها إلى مكتب الاستعلامات الخارجية لمبنى مجلس
النواب ليتم تزويده بباج دخول
مبنى المجلس والذي يقوم بإعادته عند مغادرته ليستعيد هويته.
- يلتزم الإعلامي بتعليق باج الدخول أو باج الصحافة طيلة فترة تواجده في
مبنى المجلس. يقوم قسم العلاقات الإعلامية بتنظيم سجل يومي يضم أسماء الصحفيين الذين يحضرون لتغطية نشاطات المجلس، واسم الجهة الإعلامية التي ينتسبون إليها.
- أن يكون لوكالات الأنباء الراغبة بإعتماد مندوبيها لدى
الدائرة الإعلامية موقعاً إلكترونياً يتم تحديثه بشكل مستمر.
- يجب على المندوب التواجد في
مبنى المجلس بشكل يومي، ونشر أخبار المجلس، والالتزام بالآداب واللياقة التي تتناسب ومكانته كصحفي.
- على الإعلامي البقاء في المركز الصحفي التابع لقسم العلاقات الإعلامية في
الدائرة الإعلامية، ويمنع تجواله في أروقة
مبنى المجلس أو إجراء المقابلات الصحفية والتصوير.
-لتزويد أولئك المندوبين بباجات الدخول إلى
مبنى المجلس، ويتم إصدار تلك الباجات وفقاً
للآلية الآتية: أ. تقوم لجنة تتألف من ثلاثة موظفين في قسم العلاقات الإعلامية يتم تشكيلها بموافقة مدير عام
الدائرة الإعلامية بدراسة الطلبات المقدمة من قبل الوسائل الإعلامية، والتأكد من التزام المندوبين بالشروط الواردة في النقطة (4) أعلاه، ومن ثم التوصية بتزويدهم بالباجات حسب حصة الوسيلة الإعلامية منها ضمن العدد الكلي لمندوبيها.
-ب - رفع التوصية إلى مدير عام
الدائرة الإعلامية للموافقة. ت. يستمر مندوبو الوسائل الإعلامية الذين لم يتم منحهم باجات بالدخول إلى
مبنى المجلس عبر التخاويل.
-تشجيع الصحفيين على إبقاء أجهزتهم داخل
مبنى المجلس قدر المستطاع من خلال تخصيص لوكرات لمعداتهم في المركز الصحفي.
- لا يتم السماح لأي وسيلة إعلامية غير معتمدة رسمياً لدى
الدائرة الإعلامية بالدخول إلى
مبنى مجلس
النواب خلال أيام العمل الاعتيادية أو الاستثنائية.
- إلزام مندوبي وسائل الإعلام بإرتداء الزي الرسمي (دون التقييد بالوان محددة، بإستثناء المصورين ومساعديهم يكون لهم الخيار بإرتداء بنطلون قماش أو كتان.
على جميع الصحفيين الإلتزام بالضوابط المذكورة آنفاً، وبعكسه فسيحرم غير الملتزم من دخول
مبنى المجلس، وسيتم إبلاغ الوسيلة الإعلامية التي ينتسب إليها لإستبداله خارج المركز الصحفي قطعاً، وبعكسه يقوم قسم الأمن بسحب باجه وتقديمه الى
الدائرة الاعلامية لتقوم بدورها بأشعار الوسيلة الاعلامية التي ينتمي اليها الصحفي. وفي حال رغبة مندوب الوسيلة الإعلامية بإجراء مقابلة مع أحد أعضاء لجنة أو كتلة معينة،
فيتم ذلك وفقاً للآتي: أ. يقوم مندوب المؤسسة الإعلامية - عبر قسم العلاقات الإعلامية – بالتنسيق مع السكرتير الصحفي للجنة أو الكتلة أو مرافقة النائب التي يود إجراء مقابلة مع أحد أعضائها بعد استحصاله موافقة شفهية من العضو بموعد المقابلة.
ب. يقوم قسم العلاقات الإعلامية بملء نموذج ورقة خروج مندوب المؤسسة الإعلامية إلى اللجنة أو الكتلة المعنية ليتوجه بعدها المندوب) إليها برفقة سكرتيرها الإعلامي، وبعد انتهاء المقابلة يعود المندوب الى المركز الصحفي مباشرة ويقوم بإعادة ورقة الخروج إلى قسم العلاقات الإعلامية ليتسنى للأخير الاحتفاظ بها في أرشيف القسم.
ت. يمنع تواجد مندوبي وسائل الإعلام في اللجان والكتل النيابية منعاً باتاً إلا وفقاً للسياقات المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) اعلاه. ث. يرفق نموذج خروج القنوات الى الكتل واللجان ويدون فيها رقم هاتف قسم العلاقات
الإعلامية لتبليغهم في حالة وجود مخالفة أو استفسار.
ج. يقوم قسم الأمن بوضع نقاط العناصر فوج الحماية في الممرين المؤدين الى المركز الصحفي لمنع نزول مندوبي وسائل الإعلام الى الكتل واللجان النيابية إلا وفقاً للسياقات المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) اعلاه.
ح. حركة مندوبي وسائل الإعلام الجماعية داخل
مبنى مجلس
النواب تكون بصحبة أحد موظفي العلاقات الإعلامية حصراً ذهاباً وإياباً.
-عند التزام مندوبي الوسيلة الإعلامية بالشروط المذكورة في النقطة (4) أعلاه لفترة زمنية لا تقل عن ثلاثة أشهر، يحق لتلك الوسيلة توجيه طلب رسمي إلى
الدائرة الإعلامية في
المجلس.