وقال المرسومي في تدوينة تابعتها
السومرية نيوز، "الاختلاف الأول: تنص المادة 5 من مشروع قانون النفط والغاز الجديد على الآتي، أولا: يؤسس
المجلس الاتحادي برئاسة
رئيس الوزراء او من يخوله ويضم في عضويته كل من:
1.وزير النفط الاتحادي
2.وزير المالية الاتحادي
3.وزير التخطيط الاتحادي
4.محافظ البنك المركزي
5.وزير الثروات الطبيعية في الإقليم
6.محافظي ثلاث محافظات منتجة للنفط غير المنتظمة بإقليم
7.ثلاثة خبراء
ثانيا: القرارات تتخذ بالأغلبية
في حين يرى الإقليم ان
المجلس الاتحادي للنفط والغاز ينبغي ان يضم في عضويته كل من:
أولا: يضم
المجلس الاتحادي للنفط والغاز كل من:
1.الحكومة الاتحادية (وزراء النفط والمالية والتخطيط)
2.حكومة الإقليم (وزراء الثروات الطبيعية والمالية والتخطيط)
3.محافظي المحافظات المنتجة للنفط غير المنتظمة بإقليم
ثانيا: تكون الرئاسة في
المجلس دورية
ثالثا: تتخذ القرارات بالأجماع".
وبين الخبير، "الاختلاف الثاني: ينص مشروع القانون في المادة 8 أولا على الآتي: تتولى وزارة النفط الاتحادية إدارة الحقول المنتجة للنفط والغاز في عموم العراق بالتنسيق مع الإقليم والمحافظات المنتجة. اما رؤية الإقليم فتتلخص بالآتي: تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية (التي كانت مستخرجة ومطورة ومنتجة انتاجا تجاريا قبل نفاد الدستور عام 2005) مع حكومة الإقليم والمحافظات المنتجة وغير المنتظمة بإقليم. وتكون لحكومة الإقليم او المحافظات المنتجة الجهة المختصة بإدارة النفط والغاز في الحقول الحالية والمستقبلية (وهي الحقول التي تم استخراج النفط والغاز منها وتطويرها وانتاجها انتاجا تجاريا بعد نفاد الدستور)".
وتابع، "الاختلاف الثالث: تنص المادة 11 من مشروع قانون النفط الجدية على ان
المجلس الاتحادي هو الذي يمنح الموافقة على عقود التراخيص النفطية في حين يرى الإقليم انه الجهة المختصة على عقود الاستكشاف والتطوير والإنتاج او أي عقود أخرى مع المقاول الذي يقع الاختيار عليه ولا يتطلب ذلك موافقة
المجلس الاتحادي.
كما أشار الى ان "الاختلاف الرابع: في المادة 16 من مشروع القانون تكون الوزارة هي الجهة العليا المسؤولة عن التزامات المتعاقدين، في حين يرى الاقليم ان الجهة المختصة في الإقليم هي المسؤولة عن التزامات المتعاقدين في مناطق التعاقد داخل الإقليم".
وأوضح المرسومي، "الاختلاف الخامس: في المادة 24 من مشروع القانون تكون خطوط الانابيب الرئيسية ملكا للحكومة الاتحادية، بينما يقول الإقليم ان للحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والمحافظات المنتجة انشاء وتملك خطوط الانابيب لنقل النفط والغاز".
وأضاف، "الاختلاف السادس: مع ان مشروع قانون النفط الجديد لم يتضمن أي مادة تشير الى تسويق النفط والجهة المسؤولة عنه ولكن كما معمول به حاليا والذي اكدت عليه المحكمة الاتحادية فان وزارة النفط ممثلة بسومو هي الجهة الوحيد المسؤولة عن تسويق النفط العراقي كله بغض النظر عن موقع انتاجه، في حين يرى الإقليم ان
المجلس الاتحادي يضع سياسات التسويق والبيع وتنفذ عملية البيع من شركات التسويق العائدة لحكومة الإقليم او المحافظات المنتجة غير المنتظمة بإقليم".
وعلى الرغم من الأهمية الاقتصادية لقانون النفط والغاز العراقي الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، والذي ينص على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مُناطة بشركة وطنية للنفط، تشرف عليها بغداد، إلا أن الخلاف على موضوع إدارة حقول إقليم
كردستان العراق النفطية حال دون التصويت عليه منذ سنوات طويلة، حيث إن القانون تم ترحيله مرات عديدة خلال الدورات البرلمانية السابقة ولم يدرج ضمن القوانين والتشريعات البرلمانية.
يُعدّ قانون النفط والغاز المعطل في البرلمان العراقي منذ دورته الأولى، عام 2005، واحداً من أبرز تلك النقاط التي حصل بشأنها اتفاق مبدئي بين حكومتي
بغداد وإقليم
كردستان.
وفي 15 فبراير/ شباط من العام الماضي 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، حُكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز الخاص بحكومة الإقليم لعام 2007 والذي ينظم صناعة النفط واستخراجه في الإقليم، وجاء هذا الحُكم بعدما أبرمت حكومة الإقليم عقودا مع شركات نفطية أجنبية. ورفضت حكومة إقليم
كردستان قرار المحكمة الاتحادية، والتخلي عن سيطرتها على صادرات النفط.