وفي وقت سابق، نفت وزير المالية طيف
سامي إجراء مناقلات في الموازنة العامة تعكف اللجنة المالية النيابية على إجرائها، مؤكدة أنها ستطعن بالموازنة في حال حدوث تغييرات على الفقرات التي أدرجتها الحكومة.
وفي السياق، رجّحت النائب عن الإطار التنسيقي، انتصار الموسوي، توجّه وزارة المالية للطعن ببعض بنود قانون الموازنة المالية، مشيرة إلى أن هذه الفقرات "غير مرتبطة بالمواطن".
ويرى عضو اللجنة المالية معين الكاظمي، أن من حق الحكومة الطعن بقانون الموازنة العامة، متوقعاً أن يكون تأثير هذا الطعن "محدوداً".
وقال الكاظمي إن "من حق الحكومة الطعن بقانون الموازنة العامة، أما صلاحيات البرلمان فتقتصر على المناقلات والتبويب، وليس زيادة العبء المالي على الحكومة"، متوقعاً أن "تقف
المحكمة الاتحادية إلى جانب الحكومة، وقد جرت إعادة ترتيب المواد التي بلغت 78 مادة بدلاً من 67 مادة".
وأضاف، أنه "إذا جرى الطعن فلن يؤثر ذلك في
القانون عموماً إلا في المواد المطعون بها، وسيتم تعديلها بما تراه الحكومة"، وفقا للصحيفة الرسمية.
من جهته، أشار عضو اللجنة القانونية محمد عنوز، إلى وجود مبالغة واضحة في النفقات ضمن قانون الموازنة العامة.
وقال عنوز إنه "إذا قدمت الحكومة طعناً بقانون الموازنة العامة؛ فإن هذا يعني أنها تريد تنفيذ النص الأصلي وليس النص المُعدّل". وأضاف "توجد وجهات نظر وحسابات لها علاقة باستثمار المال عن طريق الاقتراض أو إنفاقه في غير محله"، مشيراً إلى "وجود مبالغة واضحة في النفقات، ولكن الحكومة تريد هذا الأمر".
وبيّن أن "تداعيات الطعن بقانون الموازنة العامة ستطول بعض المشاريع فقط". وأكد أن الطعن بالموازنة من
النواب أو من غيرهم بسبب وجود تجاوزات على قوانين نافذة"، بحسب الصحيفة الرسمية.
وكان الخبير القانوني علي التميمي، قد أكد أن أي فقرة تتعارض مع المادة 62 من الدستور يمكن الطعن بها، وأشار إلى احتمالية الطعن ببعض مواد الموازنة وخاصة المرتبطة بالضرائب وإطفاء الديون.
وأوضح في حديث للسومرية نيوز، أنه "بعد أن صوت مجلس
النواب العراقي على قانون الموازنة تم إرسالها الى رئاسة الجمهورية لغرض مصادقة رئيس الجمهورية وفق المادة 73 ثالثاً من الدستور العراقي وفي حالة عدم المصادقة من قبل رئيس الجمهورية تعد مصادقاً عليها بعد 15 يوما من تاريخ تسلمها من قبل رئاسة الجمهورية".
كما بيّن التميمي، أن "الجهات التي يحق لها الطعن في قانون الموازنة الاتحادية كالآتي: السلطات الثلاث والوزارات ورئاسة وزراء الإقليم والهيئات غير المرتبطة بوزارة والمحافظون، كما تقول المادة 19 من نظام
المحكمة الاتحادية العليا"، مشيراً إلى أن "الطلب يقدم إلى
المحكمة بكتاب موقع من رئيس السلطة المعنية ويكون النص المطعون فيه متعلقا بمهام تلك الجهات أو له آثار وخلافات في التطبيق".