وعن المعالجات القانونية لتحرير الصك من دون رصيد، يقول القاضي سعد محمد عويد قاضي محكمة تحقيق تكريت، إن "المواد القانونية التي
تحكم المدان بتحريك صك بلا رصيد هي المادة (٤٥٩) من قانون العقوبات رقم١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل".
وأوضح أن "الإجراءات التي يفترض على المواطن إتباعها عند وقوعه ضحية تسلمه صكوكا من دون رصيد هي سلوك الطريق الذي رسمه القانون، وهو أن يحرك الشكوى الجزائية أمام المحكمة المختصة مكانياً ضد الشخص الذي حرّر الصك من دون رصيد له بغية اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".
ويلفت عويد إلى أن "هناك
حالات شهدتها المحكمة وتعتبر كثيرة قياساً بانتشار
حالات النصب والاحتيال فهناك
حالات كثيرة تعرض قضائياً متعلقة بتحرير صك بلا رصيد من شخص لم يحرر الصك لصالحه، وأن الصك يعود لإحدى الدوائر الحكومية وتمت سرقته وتحريره إلى شخص حسن النية وهي
حالات كثيرة في الوقت الحاضر".
وينوه القاضي بأن "هناك تعاونا كبيرا من البنك المركزي والجهات التي يحرر عنها الصك كالمصارف التي تصدر الصكوك ويتمثل بتقديم استشهاد مفصل وبيان صحة صدور الصك من عدمه وإرسال الممثل القانوني عنهم إلى المحكمة".
ويفصّل القاضي الحالات التي تحدد بها عقوبة الصك الفارغ إن كانت جناية او جنحة قائلا: "إذا كان الصك لا يعود لمحرره وحرره، يحكم وفق أحكام المادة (٢٩٥) من قانون العقوبات وهي جناية، أما إذا كان الصك يعود له وحرره ولكن من دون رصيد يعاقب وفق إحكام المادة (٤٥٩) عقوبات وهي جنحة".
وتنص المادة 295 من قانون العقوبات العراقي: 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سبع سنوات او بالحبس كل من ارتكب تزويرا في محرر عادي موجود او مثبت لدين او تصرف في مال او ابراء او مخالصة او محرر عادي يمكن استعماله لإثبات حقوق الملكية. 2 – وتكون العقوبة الحبس إذا ارتكب التزوير في أي محرر عادي آخر.
وعرج القاضي عويد على أنه "في
حالات الإنكار الواقعة من قبل المتهم، يتم استكتاب المنكر وإجراء مضاهاة على توقيعه المثبت على الصك المحرر، وفي حال كون الشخص لا يقرأ ولا يكتب يتم الاستعانة بالشهود في
حالات معينة لإثبات الشخص الذي قام بالتوقيع على الصك الفارغ".
ويوضح بأن "الصكوك وسيلة ائتمانية، ولكي نوفر الحماية القانونية للمتعاملين فيها يجب أن تفرض العقوبات على كل من يخالف
القانون في جرائم الصك بدون رصيد، حتى يعود انتشار الثقة في التعاملات التجارية وبالتالي استقرار الحياة الاقتصادية في البلد لكون التعامل بالصكوك يكون خاضعا للحماية القانونية من أي مخالفة أو جريمة".
ويقترح القاضي عويد كونه مطلعا على هذه القضايا أن "يتم تطوير آلية إصدار الصكوك بحيث تكون الكترونية، وتخضع لنظام ذكي بحيث يمكن للمتعاملين بالصكوك معرفة مصدر الصك وهل يعود لمحرره من عدمه في أي وقت، وهل أن الرصيد يغطي الصك من عدمه".
من جهته، يتفق القاضي ياسر شريف قاضي محكمة جنح تكريت، مع زميله، مضيفا من وجهة نظره أن "تحرير صكوك بدون رصيد أصبحت ظاهرة واسعة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة ويعود ذلك إلى تعديل عقوبة التحرير الصك بدون رصيد إلى خمسة أضعاف قيمة الصك".
ويبين أنه "عند
حالات الإنكار التي ترافق دعاوى تحرير الصكوك بدون رصيد يتم اللجوء إلى إجراءات الاستكتاب والمضاهاة"، مقترحا "العمل بعقوبة فرض غرامة ما يعادل قيمة الصك أو مضاعفته"، بحسب صحيفة القضاء.
يذكر أن المادة 459 من قانون العقوبات تنص على:
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة تعادل خمسة أضعاف مبلغ الصك على ان لا تقل عن ثلاثة الاف دينار من أعطى بسوء نية صكا وهو يعلم بان ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه او استرد بعد إعطائه اياه كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته او امر المسحوب عليه بعدم الدفع او كان قد تعمد تحريره او توقيعه بصورة تمنع من صرفه.
2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره صكا او سلمه صكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم ان ليس له مقابل يفي بكل مبلغه.
3 – يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة تعادل عشرة اضعاف قيمة الصك المزور او المسروق على ان لا تقل عن ثلاثة الاف دينار كل من زور صكا او استخدم صكا مسروقا وهو على علم بذلك.