وتضمنت تدوينة الحقوقي منصور: "أصدرت
محكمة جنايات
ذي قار حكما بالسجن (١٥) عاما بحق
مدان بجريمة (تبادل الزوجات)، وقد أخذ الحكم صداه في الأوساط القانونية بالنظر لعدم وجود نص صريح يتناول الفعل بالتجريم".
وأضاف "يرى القاضي المتقاعد رحيم العكيلي أن
القانون العراقي لا يُجرم فعل (تبادل الزوجات) لأنه بالتراضي وليس ثمة نص يُجرم الزنا المقترن برضا الزوج (المجني عليه)".
وأوضح، أن "جريمة تبادل الزوجات، لم أجد لها تعريفا يُجلي خطورتها ويعكس مدى حيوانية مرتكبها؛ كيف لا وهي جريمةٌ الجُناة فيها رجالٌ بلا نخوة ونساءٌ بلا شرف؛ أوغلوا في الأجرام، أما قانون فيمكن أن أعرِفها (معاوضةٌ بالشرف مقتضاها أن يزني كل زوجٍ بزوجة نظيره)".
وبين الحقوقي أما بالنسبة للتكيف القانوني أن "القاضي العكيلي يرى أن
القانون العراقي خلى من نصٍّ يُجرمُ من يتبادل مع غيره وتكون العوضُ زوجته، وفرق بين التحريض والإكراه على الزنا من الزوج لزوجته وبين تبادل الزوجات، حيثُ يعترف بتجريم الأولى وإباحة الأخيرة".
ومضى بالقول: "هنا نختلف معه ونرى أن فعل تبادل الزوجات يتناوله التجريم بفحوى نصت م/ 380: (كل زوج حرض زوجته على الزنا فزنت بناء على هذا التحريض يعاقب بالحبس".
ولفت الحقوقي
منصور إلى أن "القاضي السابق يتبنى التفريق بين الإكراه على الزنا وبين فعل تبادل الزوجات، وعنده الإكراه هو ذاته التحريض على الزنا، ولذلك يخلص إلى إخراج (فعل التبادل) من نطاق التجريم الذي تضمنته المادة أعلاه وهو رأي محترم|؟
وأوضح أن "تبادل الزوجات في حقيقته يكون دفع الزوج لزوجته لارتكاب الرذيلة مع نظيره لقاء أن يزني هو بزوجة الآخر، والتحريض هو دفعٌ اَلْمُحَرِّض للمُحَرض على ارتكاب فعل مجرم، وبالتالي فإن لفظا (حَرَّضَ) الوارد في المادة أعلاه كما يتناول الإكراه على الزنا من قبل الزوج فإنه يصدق في تجريم دفع الزوج لزوجته على قبول فكرة التبادل".
وتضمنت تدوينه الحقوقي نقدا لموقف المشرع
العراقي مفادها "رغم شمول فعل التبادل بنص التحريض على الزنا وبالتالي تجريمه، إلا أن العقوبة التي حُددت جزاءً لمرتكبه لا تعكس خطورته ودرجة خِسته، فمن رضي الاستغناء عن شرفه لا يمكن أن يتناوله المشرع بخطاب ليّن لا يكاد يواجه انحطاطه وانعدام مروءته"، مؤكدا أن "موقف جنايات
ذي قار فهو حقٌّ وهن سنده، وقطعا ستنقضه التمييز إعمالا لمبدأ الشرعية الجزائي (م/ 1 ق. ع. ع)".
بالمقابل رد القاضي المتقاعد رحيم العكيلي في تدوينه منفصلة قائلا: إن "تبادل الزوجات يقع برضا الأزواج الأربعة، ولا يكون بتحريض من الزوج بالضرورة، وإلا فإن القول بتجريم تبادل الزوجات وفقا للجريمة الموصوفة في المادة 380 ق. ع يجعلها غير واقعة إلا إذا كان بتحريض من الزوجين على زوجيتهما فقط". موضحا أن "أي أن تبادل الزوجان لا تنهض كجريمة- حسب توصيفك- إذا وقع التبادل برضا الأربعة ولا تقع أيضا إذا وقع التبادل بتحريض من الزوجتين، أو إحداهن فقط".
أضاف أن "تبادل الزوجات يكون الفاعل فيه أربعة هما زوجان وزوجتان،، في حين يكون في جريمة التحريض على الزنا فاعل واحد هو الزوج المحرض فقط".
وتابع القاضي أن "ما تقوله من عد تبادل الزوجات تحريض على الزنا وفق المادة 380 ق. ع مع عقوبته البسيطة التي تنزل للحبس أربعا وعشرين ساعة فقط، بعيد عن استيعاب جريمة تبادل الزوجات البالغة الخطورة، إنما ليس هو سوى حشر لفعل غير مجرم في نص عقابي لا ينطبق عليه، ولا تتعادل عقوبته مع خطورة تبادل الزوجات كفعل إجرامي مستقبح من الأزواج الأربعة كلهم كشركاء في جريمة واحدة".