كما شدد على أن قرارات المحكمين أو الموفقين، تتمتع باستقلالية تامة، وهي ملزمة للجميع بما فيهم اللجنة الأولمبية العراقية، لافتا إلى أن المركز حظي بالإشادة من قبل اللجنة الأولمبية
الدولية والمحكمة الرياضية
الدولية (CAS)، بحسب ما نقلته صحيفة
القضاء.
نص الحوار في ما يلي:
* ما هو مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي؟
- يعتبر مركز التسوية والتحكيم الرياضي أول مركز مؤسسي للتحكيم الرياضي في العراق، حيث يعد نقلة نوعية نحو التوجه إلى التحكيم كوسيلة لفض المنازعات بدلاً من الاحتكام إلى
القضاء وذلك لخصوصية المنازعات الرياضية التي يتطلب الفصل فيها من قبل شخصيات مؤهلة تأهيلاً قانونياً لهم الخبرة بالمشاكل المتصلة بالنشاط الرياضي.
* ماذا عن فكرة التأسيس؟
- أسس بدعم ورعاية السيد رئيس مجلس
القضاء الأعلى، بعدما طلبت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية من مجلس
القضاء مساعدتهم في ذلك، ومن أجل الفصل في النزاعات الناشئة في جميع القضايا، ولضرورات العمل المشترك تم تشكيل المركز وإعداد النظام الداخلي الخاص به وبما يتماشى مع القوانين النافذة وتحديد آلية اختيار رئيس وأعضاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي، والتي كانت تنظر سابقا من قبل
القضاء من خلال محاكم البداءة أو محكمة المنازعات الرياضية، حيث تمخض بعقد اجتماعات مع اللجنة من خلاله، والتشاور مع اللجنة الأولمبية
الدولية للبدء بخطوات تأسيس المركز، والذي تمت الاشادة به من قبل اللجنة الأولمبية
الدولية والمحكمة الرياضية
الدولية (CAS).
* حدثنا خطوات التأسيس؟
- بعد استحصال موافقة اللجنة الأولمبية
الدولية بدأت خطوات تأسيس المركز حيث تمت تسميتي كقاض مكلف لرئاسة مجلس
إدارة للمركز وتم اختيار رئيس المركز السيد زيد فارس آل سلمان واختيار مجلس الإدارة مع عدد من الموفقين والمحكمين للعمل في المركز وتم اعتمادهم من قبل اللجنة الأولمبية الوطنية واللجنة الأولمبية
الدولية.
كما أن هذا النظام حدد ان تكون تسوية المنازعات الرياضية عن طريق التحكيم من خلال المحكمين والوسطاء –الموفقين- الذين يتم اختيارهم من قبل أطراف النزاع من بين القائمة الرسمية للموفقين والمحكمين المعتمدين لدى المركز، وهذه هي أهم عناصر التحكيم الرياضي لأنها ذات خصوصية لتعلقها بالرياضة كما أشرت سلفاً، وقد قمت باعتباري رئيس مجلس الإدارة المختص بوضع النظام الأساس للمركز مع القواعد الإجرائية وعرضهما على مجلس الإدارة وتم التصويت عليهما باعتبارهما أساس سير عمل المركز، وبذلك نرى بان المركز يتكون من مجلس الإدارة مهمته تسير الشؤون الإدارية والتنظيمية وهيئات توفيق وتحكيم إضافة الى الموظفين الإداريين.
* ما هو دوركم ودور رئيس المركز وصلاحياتكما على أعمال المحكمين؟
- دور رئاسة المركز هو متابعة الاحتياجات القانونية والإدارية والمالية للمركز وهم مستقلون ويمارسون عملهم دون تدخل اية جهة حتى من رئاسة المركز او مجلس الادارة، لأن المادة (16) من النظام الأساس للمركز نصت على انه لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التدخل بأعمال الموفقين والمحكمين او الظهور بأي صفة كانت أمام هيئة التوفيق او التحكيم في المركز او التدخل بأعمالهم أو محاولة التأثير عليهم أو على قراراتهم ومن يخالف النص هذا يعرض نفسه للمساءلة القانونية، كما أن المادة (34) من النظام نصت على أن المحكمين يمارسون أعمالهم ومهامهم في المركز وفق النظام والقواعد الإجرائية ولائحة السلوك التأديبية.
* ممكن أن توضح دوركم ودور رئيس المركز في القرارات التحكيمية الصادرة من المركز؟
- المحكمون يعقدون جلسات التحكيم بحضور من يحضر من الأطراف في جلسات سرية لا يجوز حضور أي شخص الا بموافقة الطرفين، بعدها وفي حال اكتمال دراسة القضية يصدر المحكمون الحكم بالاتفاق او بالأكثرية ويسلم إلى رئيس المركز بغية المصادقة عليه مع رئيس مجلس الإدارة لأغراض التنفيذ بعد تدقيقها من قبلنا.
* بعد الغاء المحكمة المختصة بالنظر في المنازعات الرياضية من قبل مجلس القضاء الأعلى وتأسيس مركز التسوية والتحكيم الرياضي، حدثنا عن الدعاوى التي تنظرها في تلك المنازعات ؟ أو ما هو نوع النزاعات التي تتعاملون معها عادة؟
- إن المركز يعد تطوراً في مجال اللجوء إلى البدائل عن
القضاء لفض النزاعات الرياضية ، فبعد مباشرة المركز بأعماله في 13/5/2023 اصدر مجلس
القضاء الأعلى بيانا قرر بموجبه إلغاء تشكيل محكمة المنازعات الرياضية وتأسيس مركز التسوية والتحكيم الرياضي
العراقي الذي يختص بالنظر في المنازعات الرياضية، فأصبح الاختصاص ينعقد بالمركز في الفصل بجميع المنازعات الرياضية وهذا ما أكده مجلس
القضاء الأعلى في 10/10/2023 بكتاب إلى رئاسات محاكم الاستئناف كافة بأن المركز المذكور يختص بالنظر بجميع قضايا المنازعات الرياضية فان إقامة الدعوى لدى محاكم البداءة تكون واجبة الرد من جهة الاختصاص الوظيفي لان الاختصاص انحصر بالمركز ويخرج عن ولاية المحاكم المدنية.
* ماهي المنازعات المنظورة امام المركز؟
حُددت اختصاصات المركز في المنازعات وهي التي قد تنشأ بين الهيئات الرياضة – اللجنة الأولمبية الوطنية – الاتحادات الرياضية – الأندية الرياضية – الجمعيات والمراكز والروابط الرياضية، وبين تلك الهيئات وبين أعضاء جمعيتها العامة او أعضاء هيئاتها الإدارية أو أعضاء مكاتبها التنفيذية.
* حدثنا عن النظام الأساس للمركز؟
- القواعد الإجرائية الصادرة من مجلس
إدارة المركز حددت اختصاصات المركز بشكل عام وهي، التحكيم في المنازعات الرياضية التي تتضمن العقود الخاصة بها شرطاً أو مشارطة، واي تحكيم رياضي ينص على اللجوء إلى التحكيم لدى المركز، والتسوية والتوفيق في المنازعات الرياضية التي تتضمن العقود الخاصة بها شرطاً أو مشارطة أو اتفاقا لاحقا باللجوء إلى التوفيق لدى المركز، المنازعات ذات الصلة بالرياضة ومنها: المنازعات التي تنشأ بين اللجنة الأولمبية وأي من أعضائها، المنازعات التي تنشأ بين أي من الهيئات الرياضية أو الرياضيين وبين وزارة الشباب والرياضة، المنازعات التي قد تنشأ بين الهيئات الرياضية ومنها اللجنة الأولمبية، الاتحادات الرياضية، الأندية الرياضية، الجمعيات والمراكز والروابط والشركات والنقابات الرياضية مع بعضها أو بين تلك الهيئات وبين أعضاء جمعيتها العامة أو أعضاء هيئاتها الإدارية أو أعضاء مكاتبها التنفيذية ومجالس إدارتها، أو الرياضيين من اللاعبين والحكام والمدربين والإداريين والاستشاريين والإعلاميين الرياضيين والوسطاء ووكلاء اللاعبين ومديري أعمالهم ومنظمي الأحداث الرياضية والشركات الراعية ومحطات النقل والبث التلفزيوني أو الإذاعي والمعالجين الطبيين ونحوهم، المنازعات الرياضية إذا كان أحد طرفيها أجنبيا من غير العراقيين من شركات ولاعبين ومدربين وإداريين ومستشارين ومعالجين طبيين ونحوهم إذا نص العقد المبرم أو أي اتفاق مكتوب لاحق على التحكيم أمام المركز، أية منازعة تنص القوانين أو الأنظمة الأساسية أو اللوائح الصادرة من الهيئات الوطنية أو
الدولية ذات العلاقة على اختصاص المركز بها، الطعون ضد القرارات النهائية الصادرة عن الهيئات الرياضية واللجنة الأولمبية وفقاً لأنظمتها الداخلية ذات الصلة والطعون بنتائج انتخابات مكاتبها التنفيذية وهيئاتها الإدارية وغيرها.
- كما ينظر إلى القرارات التأديبية الصادرة بموجب أنظمة الهيئات الرياضية، إضافة إلى ما يعرض على مجلس
إدارة المركز من قبل الجمعية العامة للجنة الأولمبية وفقاً لقانونها ونظامها الداخلي والميثاق الأولمبي والنظم واللوائح الصادرة من الهيئات الرياضية
الدولية ذات العلاقة للبت في موضوعه وإصدار القرار بشأنه وهذه الفقرة وردت في المادة (42/9) من النظام الداخلي للجنة الأولمبية فبموجبها فان مجلس الإدارة أحيانا يصدر قرارا في كل ما يتمكن التحكيم فض النزاع فيقرر رئيس مجلس الإدارة إحالة الأمر إلى مجلس
إدارة المركز الذي يصدر قراره بالاتفاق أو الأغلبية وعند تساوي الآراء يكون رأي الطرف الذي فيه رئيس مجلس الإدارة هو الأرجح، كما إن لمجلس الإدارة البت بالطعون الواقعة على قرارات
لجنة الأخلاقيات الرياضية المشكلة في اللجنة الأولمبية الوطنية.
* هل هنالك قضايا لا ينظرها مركز التسوية والتحكيم الرياضي؟
- اختصاص المركز غير مطلق بكل المنازعات الرياضية، لأن هناك قضايا تخرج عن اختصاص المركز ولا يمكن النظر فيها وهي المنازعات أو القضايا الجنائية ولو نشأت بسبب رياضي وتدخل ضمن اختصاص المحاكم المختصة، والقرارات الصادرة بشأن قوانين اللعبة الفنية.
* ما هي أهمية التحكيم الرياضي في تطوير الرياضة؟
- للتحكيم الرياضي أهمية بالغة في مجال فض المنازعات الرياضية وتطوير الرياضة، كون القرارات تتمتع بقوة قانونية ملزمة أكثر من القرارات العادية كونها تستمد قوتها إضافة إلى القوانين الوطنية من اللوائح والأنظمة
الدولية التي سعت إلى خلق قانون وقضاء رياضي يلزم اللجوء اليه من قبل الهيئات الرياضية وأفرادها لسهولة تقديم القضايا وحلها بمرونة وسهولة والابتعاد عن الخطوات الشكلية، كما بإمكان أطراف النزاع اختيار محكميهم وسرعة الإجراءات كون انتقالات اللاعبين والمدربين لأن قصر عمر الرياضي داخل الملاعب يستوجب نسبياً حسم الدعوى الخاصة بالمنازعة مع الاتحادات والأندية ويجب معرفة نتيجة هذا النزاع بأسرع ما يمكن، ولكون القواعد الإجرائية مرنة بما يكفي لفض النزاع ضمن الفترة المحددة وفقاً للظروف المناسبة لخصوصية كل قضية، اما في الحالات المستعجلة فقد يتم اصدار أوامر أو حتى قرارات مؤقتة بشكل سريع جداً.
* هل قرارات المركز ملزمة للجميع ومن بينها اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية؟
- نعم فبموجب المادة (42) الفقرة (عاشراً) من التعديل الثاني للنظام الداخلي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية تكون القرارات والاحكام الصادرة من المركز ملزمة للجميع بعد مصادقة رئيس مجلس
إدارة المركز ورئيس المركز على قرارات التحكيم ويتم تنفيذها من قبل مديريات التنفيذ المختصة وفق قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980، وان وزارة العدل / دائرة التنفيذ وجهت مديريات التنفيذ في بغداد ومراكز التنفيذ في المحافظات كافة بأن تنفيذ قرارات المركز يكون من اختصاص المنفذ العدل، كما نلاحظ ان المادة (26) من قانون الاتحادات الرياضية الوطنية رقم 24 لسنة 2021 الزمت الاتحادات وأعضاءها بآليات وقرارات مركز التسوية والتحكيم الرياضي.
- ولكن تحصل ان بعض الأندية الرياضية تجري انتخاباتها دون حضور ممثل اللجنة الأولمبية أو لا ترسل نسخة من قرارات الهيئة الإدارية للجنة الأولمبية وإلى الاتحادات الرياضية ذات العلاقة خلال أسبوع من تاريخ عقد الاجتماع لغرض الاطلاع عليها وفق ما توجبه المادة (11/ ثانياً) من القانون، إضافة إلى حصول خروقات في شروط العضوية في النادي المنصوص عليها في المادة (3) منه، أو ان العضو لم يسدد بدل الانتماء والاشتراك أو زوال العضوية وفقدانها او انتهائها ومع ذلك يتم اشراكه في الانتخابات فكل ذلك تكون مدعاة للطعن بصحة الانتخابات.
وفي حال صدر قرار بحل الهيئة الإدارية ينبغي قيام الهيئة الإدارية المنحلة بتسليم كل ما بذمتها الى الهيئة الإدارية المؤقتة التي يتم تعيينها من قبل المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية وعلى الهيئة المؤقتة أن تجري انتخابات لاختيار الهيئة الجديدة خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ الحل.
* في ظل التطورات السريعة في الرياضة، هل تعتقد ان القوانين الحالية التي تحكم التسوية والتحكيم الرياضي كافية؟ ام ان هناك حاجة لتحديثها بشكل دوري؟
- بشكل عام فان القوانين الرياضية في
العراق مبعثرة في عدة قوانين ولا توجد مدونة قانونية وتشريعية موحدة للرياضة في
العراق أي بمعنى لا يوجد لدينا قانون رياضي موحد وان كانت هناك مشروع له معروض على مجلس النواب حالياً تم إعداده من قبل
لجنة من القانونيين وبقدر رؤيتنا المختصة فانه لدينا ملاحظات وتحفظات كثيرة على هذا المشروع وارى ان يعاد دراسته بتروٍ وتأنٍ من قبل اللجان المختصة في مجلس النواب الموقر وان يتم استضافة المختصين من خارج اللجنة التي اعدت المشروع بغية الوصول الى سن قانون ناضج ورصين يصلح لتنظيم كافة الشؤون والمؤسسات الرياضية مستقبلاً للحفاظ على استقلالية بعض الهيئات الرياضية.
* ماذا عن القوانين الحالية؟
- أود أن ابين انه قد صدرت عدة قوانين حديثاً تعنى بعمل الرياضيين والهيئات والمؤسسات الرياضية منها قانون الاتحادات الرياضية الوطنية رقم 24 لسنة 2021 وقانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رقم 29 لسنة 2019 وقانون الشباب والرياضية رقم 25 لسنة 2011 وقانون لاحتراف الرياضي رقم 60 لسنة 2017 وقانون منح الرياضين الابطال والرواد رقم 6 لسنة 2013 وقانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية رقم 65 لسنة 2017 ونظام الشركة العامة للاستثمارات الرياضية رقم 1 لسنة 2021.
- كما دأبتُ وعملت على تدوين إمكانية تسوية النزاعات بالتوفيق في النظام الأساس للمركز والقواعد الإجرائية المعتمدة في المركز في حال رغب اطراف النزاع على فضه بالتوفيق فنجد ان القواعد الإجرائية تضمنت مواد ونصوص تتعلق بالتوفيق بين الطرفين واعني به قيام الهيئة المشكلة من موفق واحد أو ثلاثة موفقين من الذين تم اختيارهم من بين الموفقين المعينين والمسجلين في المركز للقيام بتسوية النزاع بطريقة ودية وفق محضر التسوية الذي يتم تحريره لذلك الغرض، وفي حال عدم توصلهم الى حل ودي فبإمكانهم طرح النزاع عن طريق التحكيم العادي والفصل فيه عن طريق المحكمين المعتمدين في المركز.